الشيخ الطوسي

34

تهذيب الأحكام

( 135 ) 135 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل ؟ فقال : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل وذلك إذا كان قد سمى . ( 136 ) 136 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال : ان علم أنه اصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل والا فلا يأكل . ( 137 ) 137 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم ، وعن صيد صيد فيتوزعه القوم قبل ان يموت قال : لا بأس به . ( 138 ) 138 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء ، وقال : في ايل ( 1 ) يصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يمنعه أفتراه نهبة ؟ قال : ليس بنهبة وليس به بأس . ( 139 ) 139 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رميت فوجدته وليس به اثر غير السهم وترى انه لم يقتله غير سهمك فكل ، يغيب عنك أو لم يغب عنك . ( 140 ) 140 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن

--> ( 1 ) الايل : بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء مفتوحة ذكر الأوعال وهو التيس الجبلي . 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - الكافي ج 2 ص 142 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202